Coalition pour les droits des femmes en situation de conflits

إعلان نيروبي المتعلّق بحقّ النساء

والفتيات في الإنصاف والتعويض

_______________________

 

Français | English | Español | بالعربية

في الاجتماع الدولي المتعلّق بحقّ النساء والفتيات في الإنصاف والتعويض، والمنعقد في نيروبي ما بين 19 و21 آذار/مارس 2007، أصدر المدافعون عن حقوق المرأة والناشطون من أجلها، والناجيات من العنف الجنسي في مناطق الصراع من أفريقيا، وآسيا، وأوروبا، وأميركا الوسطى والشماليّة والجنوبيّة، الإعلان التالي:

 

تمهيد:

 

انطلاقاً من قلقنا العميق من واقع أن العنف المستند إلى الجنس، ولاسيّما العنف الجنسي والانتهاكات الجنسيّة، أصبحت أسلحة في الحرب وأخذت حجماً غير مقبولاً ومثيراً للقلق خلال العقدين الماضيين، مع قيام الحروب والإبادة الجماعيّة، والعنف بين الجماعات الطائفيّة والإثنيّة بإيقاع العديد من الضحايا داخل بعض البلدان والمناطق في العالم؛

 

ومن إدراكنا لحجم الدمار الرهيب الذي تخلّفه الصراعات المسلّحة، بما فيها المساهمة الإجباريّة في الصراع، على السلامة الجسديّة للأفراد وصحّتهم النفسيّة والروحيّة، وأمنهم الاقتصادي، ومركزهم الاجتماعي، وعلى نسيج المجتمع، وتفاوت هذا التأثير على حياة المرأة والفتاة وسبل كسب الرزق تبعاً للجنس؛

 

وأخذاً بعين الاعتبار الوحشيّة التي لا يمكن تصوّرها للجرائم والانتهاكات المرتكبة بحقّ النساء والفتيات في ظروف الصراع، والآثار غير المتناسبة لهذه الجرائم والانتهاكات على النساء والفتيات، وعوائلهن، ومجتمعاتهن؛

 

واعترافاً بأن العنف المستند إلى الجنس والمرتكب في ظلّ الصراعات ناتج عن التفاوت ما بين النساء والرجال، والفتيات والفتيان، والسابق على نشوب الصراعات، وأن هذا العنف يواصل مفاقمة التمييز ضد النساء والفتيات في مرحلة ما بعد الصراع؛

 

وأخذاً بعين الاعتبار التفسيرات التمييزيّة للثقافة والدين والتي تؤثّر سلباً على الوضع الاقتصادي والسياسي للنساء والفتيات؛

 

وأخذاً بعين الاعتبار أن الفتيات تحديداً تعاني من العنف الجسدي والجنسي الموجّه ضدّهن، ومن انتهاكات حقوق الإنسان بحقّ أهاليهن، وأشقائهن، وشقيقاتهن، والأشخاص الذين يتولّون رعايتهن؛

 

ومع إدراكنا أن الفتيات تستجيب بشكل مختلف عن النساء للانتهاكات الخطيرة لحقوق الإنسان لأن استجاباتهن من الناحية الجسديّة والعقليّة والنفسيّة لهذه التجارب أقلّ تطوّراً من النساء، ومع الإشارة إلى أن الفتيات تعاني من تمييز مزدوج استناداً إلى الجنس والعمر؛

وأخذاً بعين الاعتبار أدوار النساء والفتيات ومساهماتهن في إصلاح النسيج الاجتماعي للعائلات، والجماعات، والمجتمعات، وقدرة برامج التعويض المحتملة على الاعتراف بهذه الأدوار؛

 

ومع إدراكنا لمدى التقدّم الذي حقّقه القانون الجنائي الدولي الذي يعتبر الجرائم المستندة إلى الجنس بمثابة إبادة جماعيّة، وجرائم ضد الإنسانيّة، وجرائم حرب؛

 

ومستذكرين قيام الجمعيّة العامّة للأمم المتحدة في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2005 بتبنّي "المبادئ الأساسيّة والتوجيهيّة بشأن حقّ الإنصاف والتعويض لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والانتهاكات الخطيرة للقانون الإنساني الدولي"؛

 

ومع معرفتنا بوجود آليّات قضائيّة وغير قضائيّة، دوليّة وإقليميّة ووطنيّة، للتعويض الرمزي والماديّ، الفردي والجماعي، والتحدّيات الهائلة التي تواجه عمليّة الاستجابة لحاجات جميع الضحايا والناجين، بشكل فردي و/أو جماعي؛

 

وانطلاقاً من قلقنا بسبب عدم فعاليّة المبادرات والاستراتيجيّات، سواء على المستوى المحلّي والوطني والإقليمي والدولي، في تحقيق العدالة بشكل متكامل من وجهة نظر ضحايا هذه الجرائم والانتهاكات والناجين منها؛

 

نعلن ما يلي:

 

1.     أن حقوق النساء والفتيات هي حقوق إنسانيّة.

2.     أن التعويض جزء لا يتجزأ من العمليّات الهادفة إلى مساعدة المجتمعات على التعافي من الصراعات المسلّحة، ولضمان ألا يكرّر التاريخ نفسه؛ وضرورة وضع برامج شاملة لإظهار الحقيقة، وإيجاد أشكال انتقاليّة أخرى لتحقيق العدالة، ووضع حدّ لثقافة الإفلات من العقاب.

3.     أن التعويض يجب أن يؤدّي، بعد انتهاء الصراع، إلى حصول تحوّلات لتصحيح المظالم الاجتماعيّة – الثقافيّة، والتفاوت السياسي والهيكلي الذي يصوغ حياة النساء والفتيات؛ وأن إعادة الدمج في المجتمع وردّ الممتلكات لا تشكّل بحد ذاتها أهدافاً كافية للتعويض لأن جذور انتهاكات حقوق النساء والفتيات سابقة على نشوب الصراع.

4.     أنه من أجل عكس وجهات نظر الضحايا والمدافعين عنها بدقّة ودمجها، فلا بدّ من اعتماد تعريف واسع لمفهوم "الضحيّة" ضمن سياق تجارب النساء والفتيات وحقّهن في التعويض.

5.     أن الطبيعة الأساسيّة للنضال ضد الإفلات من العقاب تفترض أن تتناول جميع برامج التعويض مسؤوليّة جميع الأطراف، بما فيها الدول والحكومات الأجنبيّة، والهيئات الحكوميّة الدوليّة، والأطراف غير الحكوميّة مثل الجماعات المسلّحة، والشركات المتعدّدة الجنسيات، والأفراد والمستثمرين.

6.     أن الحكومات الوطنيّة تتحمّل المسؤوليّة الأولى في مجال تأمين الإنصاف وتوفير التعويض، ضمن مناخ يضمن سلامة الإنسان وأمنه، وأن المجتمع الدولي يشارك في تحمّل المسؤوليّة في هذه العمليّة.

7.     أن الظروف الخاصّة التي أدّت إلى تحويل النساء والفتيات إلى ضحايا لجرائم وانتهاكات لحقوق الإنسان في ظلّ صراعات، تتطلّب اعتماد مقاربات خاصّة تستجيب لحاجاتهن، ومصالحهن، وأولوياتهن كما يحدّدنها؛ وأنه لا بدّ من اعتماد إجراءات تضمن لهن الحصول على المساواة (التمييز الإيجابي)، من أجل أخذ أسباب الجرائم والانتهاكات المرتكبة ونتائجها بعين الاعتبار، ولضمان عدم تكرارها.

 

إضافة إلى ما سبق نعلن تبنّي المبادئ التالية ونوصي بأن تقوم الهيئات الملائمة على المستوى الوطني والإقليمي والدولي باتخاذ الخطوات اللازمة للتشجيع على نشرها وقبولها والالتزام بها.

 

1-     المبادئ الأساسيّة المتعلّقة بحقّ النساء والفتيات في الإنصاف والتعويض

 

أ- عدم التمييز استناداً إلى الجنس، والنوع، والإثنيّة، والعرق، والعمر، والانتماء السياسي، والانتماء الطبقي، والوضع العائلي، والتوجّه الجنسي، والجنسيّة، والدين، والإعاقة الجسديّة أو العقليّة.

ب- يجب أن تستند جميع السياسات والإجراءات المرتبطة بالتعويض بشكل صريح إلى مبدأ عدم التمييز استناداً إلى الجنس، والنوع، والإثنيّة، والعرق، والعمر، والانتماء السياسي، والانتماء الطبقي، والوضع العائلي، والتوجّه الجنسي، والجنسيّة، والدين، والإعاقة الجسديّة أو العقليّة، وإلى إجراءات إيجابيّة لإزالة التفاوت.

ج- الالتزام بالمعايير الدوليّة والإقليميّة بشأن الحقّ في الإنصاف والتعويض، إلى جانب حقوق النساء والفتيات.

د- دعم عمليّة تمكين النساء والفتيات عبر أخذ استقلالهن الذاتي ومساهماتهن في عمليّة صنع القرار بعين الاعتبار. ويجب أن تؤدّي هذه العمليّات إلى تمكين النساء والفتيات، أو الأشخاص العاملين في سبيل مصلحة الفتيات، من أجل السماح لهن بتحديد أشكال التعويض الأكثر ملاءمة لأوضاعهن. ويجب أن تتخطّى هذه العمليّات أيضاً الأعراف والقوانين الدينيّة والممارسات التي تمنع النساء والفتيات من بلوغ مركز يسمح لهن باتخاذ القرارات المتعلّقة بحياتهن الخاصّة والعمل وفقاً لذلك.

ه- على المجتمع المدني أن يكون قوّة الدفع للسياسات والممارسات المتعلّقة بالتعويض، وعلى الحكومات أن تسعى إلى عقد شراكات حقيقيّة مع هيئات المجتمع المدني. ومن الضروري اتخاذ إجراءات من أجل ضمان الاستقلال الذاتي للمجتمع المدني والإفساح في المجال أمام تمثيل أصوات النساء والفتيات على اختلافها وتنوّعها.

و- ضمان العدالة. فوضع حدّ للإفلات من العقاب عبر إجراءات قضائيّة خاصّة بالجرائم المرتكبة بحقّ النساء والفتيات، هو عنصر حيوي في سياسات التعويض وشرط ضروري لها وفقاً للقانون الدولي.

 

2-     ضمان التعويض

 

أ- من أجل تنفيذ إجراءات تعويض تراعي النوع، والعمر، والتنوّع الثقافي، وحقوق الإنسان، يجب أن تتضمّن عمليّة صنع القرار بشأن التعويض الضحايا كطرف كامل الحقوق، مع ضمان تمثيل عادل للنساء والفتيات على اختلافها وتنوّعها. وعلى الحكومات والأطراف الأخرى أن تكفل اطلاع النساء والفتيات بشكل ملائم على حقوقهن.

ب- يجب ضمان المشاركة الكاملة للضحايا من النساء والفتيات في مختلف مراحل عمليّة التعويض، أي التصميم، التنفيذ، التقييم، واتخاذ القرار.

ج- يجب معالجة العقبات الهيكليّة والإداريّة الملازمة للأنظمة القضائيّة والتي تمنع أو تحرم النساء والفتيات من الحصول على الإنصاف الفعّال والقابل للتنفيذ، من أجل إيجاد برامج تعويض عادلة للضحايا.

د- يجب إشراك موظفين من الإناث والذكور المتفهّمين لمسائل معيّنة متعلّقة بالجنس والعمر والتنوّع الثقافي وحقوق الإنسان، وملتزمين بالمعايير الدوليّة والإقليميّة لحقوق الإنسان، في جميع مراحل عمليّة التعويض.

ه- يجب أن تراعي الممارسات والإجراءات الخاصّة بالحصول على التعويض مسائل الجنس والعمر والتنوّع الثقافي وحقوق الإنسان، ويجب أن تأخذ بعين الاعتبار الظروف المحدّدة للنساء والفتيات، فضلاً عن كرامتهن، وخصوصيتهن، وسلامتهن.

و- يجب استعمال مؤشرات تراعي الجنس والعمر والتنوّع الثقافي وحقوق الإنسان لرصد عمليّة تنفيذ إجراءات التعويض وتقييمها.

 

3-     الأوجه الأساسيّة للتعويض على النساء والفتيات

 

أ- للنساء والفتيات الحقّ في الإنصاف والتعويض وفقاً للقانون الدولي. ولديهن الحقّ في الإفادة من برامج التعويض المصمّمة لإفادة الضحايا مباشرة عبر توفير ردّ الممتلكات، والتعويض، وإعادة الدمج، وغيرها من الإجراءات والمبادرات الأساسيّة الناشئة عن العدالة الانتقاليّة، والتي في حال تصميمها بعناية ودقّة، من شأنها أن تكون لها آثار تصحيحيّة، ولاسيّما في مجال إعادة الدمج، والإرضاء، وضمان عدم تكرار الجرائم.

ب- على الحكومات عدم استبدال التنمية بالتعويض. فجميع المجتمعات تحتاج في مرحلة ما بعد الصراع إلى إعادة الإعمار والتنمية، والتي يشكّل التعويض جزءاً لا يتجزأ منها. ويواجه الضحايا، ولاسيّما النساء والفتيات، عقبات معيّنة في محاولة اغتنام الفرص التي توفّرها التنمية، الأمر الذي يهدّد باستبعادهن من هذه العملية. فمن الضروري اللجوء إلى إجراءات التمييز الإيجابي في برامج التعويض وإعادة الإعمار والتنمية للاستجابة إلى حاجات الضحايا من النساء والفتيات، وتجاربهن.

ج- يتطلّب إظهار الحقيقة تحديد الجرائم وانتهاكات حقوق الإنسان الجسيمة والمنتظمة والمرتكبة بحقّ النساء والفتيات. وتعتبر تسمية هذه الاعتداءات والاعتراف بها أمراً حيوياً من أجل رفع مستوى الوعي بشأن هذه الجرائم والانتهاكات للتأثير بشكل إيجابي على استراتيجيّة أكثر تكاملاً للتعويض وإجراءات تدعم التعويض وتساعد في إيجاد ذاكرة وتاريخ مشتركين. وقد عانت جميع برامج وجهود التعويض في الماضي من نقص مهمّ في مجال تسمية مثل هذه الاعتداءات وتناولها، على حساب الناجين من الضحايا.

د- تشكّل المصالحة هدفاً مهماً لعمليتي السلام والتعويض واللتين لا يمكن تحقيقهما إلا بمشاركة كاملة من جانب الضحايا من النساء والفتيات، مع احترام حقّهن في الكرامة، والخصوصيّة، والسلامة، والأمن.

ه- يجب أن تكون إجراءات التعويض عادلة وفعّالة وسريعة ومتناسبة مع خطورة الجرائم والانتهاكات والأذى الذي عانت منه الضحايا. وفي حالة ضحايا العنف الجنسي وغيره من الجرائم المستندة إلى الجنس، يتعيّن على الحكومات أن تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد المتعدّدة والآثار البعيدة المدى لهذه الجرائم بحقّ النساء والفتيات، وعائلاتهن، ومجتمعاتهن، الأمر الذي يتطلّب اعتماد مقاربات متخصّصة ومتكاملة ومتعدّدة المذاهب.

و- على الحكومات أن تدرس جميع أشكال التعويض المتاحة على المستويين الفردي والجماعي. وهذا يشمل بطريقة غير حصرية، ردّ الممتلكات، والتعويض، وإعادة الدمج. ويتطلّب توفير معالجة ملائمة للانتهاكات التي عانت منها النساء والفتيات استخدام أشكال متعدّدة من التعويض.

ز- يجب أن تسمح عمليّات التعويض للنساء والفتيات بالظهور عندما تصبحن جاهزات لذلك. ولا يجب استبعادهن في حال عدم تمكنهن من فعل ذلك خلال مهلة زمنيّة معيّنة. ومن الضروري إيجاد هيكليّات دعم لمساعدة النساء والفتيات على إسماع أصواتهن والمطالبة بالتعويض.

ح- يجب أن يذهب التعويض إلى مدى أبعد من الأسباب والنتائج المباشرة للجرائم والانتهاكات. ويجب أن يهدف إلى تناول التفاوت السياسي والهيكلي الذي يؤثّر سلباً على حياة النساء والفتيات.

 

 

صاغت هذا الإعلان ووقعته المنظمات التالية:

 

Coalition pour les droits des femmes en situation de conflit
Urgent Action Fund-Africa, Kenya
Droits et Démocratie, Canada
Alianza de Mujeres Rurales por la Vida, Tierra y Dignidad, Guatemala
ASADHO/Katanga - Association africaine de défense des droits de l’Homme, section Katanga, République démocratique du Congo
Asociación Reflexión de Inocentes Liberados, Pérou
CCJT - Coalition congolaise pour la justice transitionnelle, République démocratique du Congo
CDA - Community Development Centre, Soudan
CEDA - Community Extension Development Association, Sierra Leone
CLADEM - Comité de América Latina y El Caribe para la Defensa de la Derechos de la Mujer, Pérou
CODEPU - Corporación de Promoción y Defensa de los Derechos del Pueblo, Chili
Coordinadora Nacional de Mujeres Afectadas por la Violencia Política, Pérou
Corporación Humanas, Chili
Corporación para la Vida Mujeres que Crean, Colombie
Demus - Estudio para la defensa y los derechos de las mujeres, Pérou
ESSAIM - Cadre de concertation et d’activités pour la protection et la défense des droits des femmes à l’est de la RDC, République démocratique du Congo
Feinstein International Center, Tufts University, États-Unis
FOKUPERS - East Timorese Women’s Communication Forum, Timor-Leste
Grupo Suporta Inan, Timor-Leste
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales, Guatemala
International Women’s Human Rights Law Clinic, CUNY Law School, États-Unis
Khulumani Support Group, Afrique du Sud
LDGL - Ligue des droits de la personne dans la région des Grands lacs, Rwanda
Mamá Maquín, Guatemala
MARWOPNET - Mano River Women Peace Network, Sierra Leone
PAIF - Programme d’appui aux initiatives féminines, République démocratique du Congo
PCS - Consejería en Proyectos, Amérique Latine
REDRESS, Royaume-Uni
Ruta Pacífica de las Mujeres, Colombie
SEVOTA - Solidarité pour l’épanouissement des veuves et des orphelins visant le travail et l’auto-promotion, Rwanda
SOFEPADI - Solidarité féminine pour la paix et le développement intégral, République démocratique du Congo
Women’s Forum, Sierra Leone
Women’s Jurist Association, Burundi
Women’s Research and Action Group, Inde

الموقّع :
(اسم الشخص أو المؤسسة)*
(اختياري) الصفة:
(اختياري) المنظمة:
البلد* :
البريد الإلكتر* :

ملاحظة: لن يستخدم بريدكم الإلكتروني إلا لإثبات توقيعكم

* خانات إجباريّة

 

Introduction

ح- يجب أن يذهب التعويض إلى مدى أبعد من الأسباب والنتائج المباشرة للجرائم والانتهاكات. ويجب أن يهدف إلى تناول التفاوت السياسي والهيكلي الذي يؤثّر سلباً على حياة النساء والفتيات.

إعلان نيروبي المتعلّق بحقّ النساء